( 1667 ) مسألة ; قال : ( وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر ، بدئ بالجنازة ، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب ) وجملته أنه متى
حضرت الجنازة والمكتوبة ، بدئ بالمكتوبة ، إلا الفجر والعصر ; لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على نحو من هذا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، أنهم قالوا : يبدأ بالمكتوبة ; لأنها أهم وأيسر ، والجنازة يتطاول أمرها ، والاشتغال بها ، فإن قدم جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتها ، وإن صلى عليها ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها شيئا ، إلا في الفجر والعصر ، فإن تقديم الصلاة عليها بعيد أن يقع في غير وقت النهي عن الصلاة ، فيكون أولا .