صفحة جزء
( 1667 ) مسألة ; قال : ( وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر ، بدئ بالجنازة ، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب ) وجملته أنه متى حضرت الجنازة والمكتوبة ، بدئ بالمكتوبة ، إلا الفجر والعصر ; لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه . نص عليه أحمد على نحو من هذا ، وهو قول ابن سيرين . ويروى عن مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة ، أنهم قالوا : يبدأ بالمكتوبة ; لأنها أهم وأيسر ، والجنازة يتطاول أمرها ، والاشتغال بها ، فإن قدم جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتها ، وإن صلى عليها ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها شيئا ، إلا في الفجر والعصر ، فإن تقديم الصلاة عليها بعيد أن يقع في غير وقت النهي عن الصلاة ، فيكون أولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية