( 1674 ) مسألة ; ( قال :
وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة خلفه ، والصبي خلفهما ) لا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم ، أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ، فإن كان معهم نساء وصبيان ، فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هاهنا ، أن المرأة تقدم مما يلي الرجل ، ثم يجعل الصبي
[ ص: 221 ] خلفهما مما يلي القبلة ; لأن المرأة شخص مكلف ، فهي أحوج إلى الشفاعة ، ولأنه قد روي عن
عمار مولى الحارث بن نوفل ، أنه شهد جنازة
أم كلثوم وابنها ، فجعل الغلام مما يلي القبلة ، فأنكرت ذلك ، وفي القوم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، فقالوا : هذه السنة .
والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية جماعة من أصحابه ، أن الرجال مما يلي الإمام ، والصبيان أمامهم ، والنساء يلين القبلة . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنهم يقدمون عليهن في الصف في الصلاة المكتوبة ، فكذلك يقدمون عليهن مما يلي الإمام عند اجتماع الجنائز ، كالرجال .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، فالصحيح فيه أنه جعلها مما يلي القبلة ، وجعل ابنها مما يليه . كذلك رواه
سعيد ،
وعمار مولى بني سليم ، عن
عمار مولى بني هاشم . وأخرجه كذلك
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وغيرهما ، ولفظه قال : شهدت جنازة صبي وامرأة ، فقدم الصبي مما يلي القوم ، ووضعت المرأة وراءه وفي القوم
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، فقلنا لهم ، فقالوا : السنة . وأما الحديث الأول فلا يصح ; فإن
زيد بن عمر هو ابن
nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي ، الذي صلي عليه معها ، وكان رجلا له أولاد . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار .
ولا خلاف في تقديم الرجل على المرأة ، ولأن
زيدا ضرب في حرب كانت بين عدي في خلافة بعض
بني أمية فصرع وحمل ، ومات ، والتفت صارختان عليه وعلى أمه ، ولا يكون إلا رجلا . ( 1675 ) فصل : ولا خلاف في تقديم الخنثى على المرأة ; لأنه يحتمل أن يكون رجلا ، وأدنى أحواله أن يكون مساويا لها ، ولا في تقديم الحر على العبد ; لشرفه وتقديمه عليه في الإمامة ، ولا في تقديم الكبير على الصغير كذلك .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في جنازة رجل وامرأة ، وحر وعبد ، وصغير وكبير ، يجعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة أمام ذلك ، والكبير مما يلي الإمام ، والصغير أمام ذلك ، والحر مما يلي الإمام ، والمملوك أمام ذلك . فإن اجتمع حر صغير وعبد كبير ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
الحسن بن محمد ، في غلام حر وشيخ عبد : يقدم الحر إلى الإمام . هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وغلط من روى خلاف ذلك ، واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : الحر مما يلي الإمام ، والمملوك وراء ذلك .
ونقل
أبو الحارث : يقدم أكبرهما إلى الإمام ، وهو أصح إن شاء الله تعالى ; لأنه يقدم في الصف في الصلاة . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أراد به إذا تساويا في الكبر والصغر ، بدليل أنه قال : والكبير مما يلي الإمام ، والصغير أمام ذلك .
( 1676 ) فصل : فإن كانوا نوعا واحدا ، قدم إلى الإمام أفضلهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28437كان يوم أحد يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن . } ولأن الأفضل يقدم في صف المكتوبة ، فيقدم هاهنا ، كالرجال مع المرأة . وقد دل على الأصل قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34047ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى . } وإن تساووا في الفضل ، قدم الأكبر فالأكبر . فإن تساووا قدم السابق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقدم السابق وإن كان صبيا ، ولا تقدم المرأة وإن كانت سابقة ; لموضع الذكورية ، فإن تساووا قدم الإمام من شاء منهم ، فإن تشاح الأولياء في ذلك أقرع بينهم .