( 163 ) فصل : وإن
قطعت يده من دون المرفق ، غسل ما بقي من محل الفرض . وإن
قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد ; لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب ، فإذا زال أحدهما غسل الآخر . وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله .
فإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا لزمه ذلك ; لأنه قادر عليه . وإن
لم يجد من يوضئه إلا بأجر يقدر عليه ، لزمه أيضا كما يلزمه شراء الماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يحتمل أن لا يلزمه ، كما
لو عجز عن القيام في الصلاة لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه .
[ ص: 86 ] وإن عجز عن الأجر ، أو لم يقدر على من يستأجره ، صلى على حسب حاله ، كعادم الماء والتراب . وإن
وجد من ييممه ، ولم يجد من يوضئه ، لزمه التيمم ، كعادم الماء إذا وجد التراب . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا أعلم فيه خلافا .