( 1735 ) فصل : فإن
كانت سائمة الرجل في بلدان شتى ، وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، أو كانت مجتمعة ، ضم بعضها إلى بعض ، وكانت زكاتها كزكاة المختلطة ، بغير خلاف نعلمه . وإن كان بين البلدان مسافة القصر ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان ; إحداهما ، أن لكل مال حكم نفسه ، يعتبر على حدته ، إن كان نصابا ففيه الزكاة ، وإلا فلا ، ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر . نص عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا أعلم هذا القول عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج بظاهر قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31325 : لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . } وهذا مفرق فلا يجمع ، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين ، في كونهما كالمال الواحد ، يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد ، حتى يجعله كالمالين .
والرواية الثانية ، قال في من
له مائة شاة في بلدان متفرقة : لا يأخذ المصدق منها شيئا ; لأنه لا يجمع بين متفرق ، وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه ، يضعها في الفقراء . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل وهذا يدل على أن زكاتها تجب مع اختلاف البلدان ، إلا أن الساعي لا يأخذها ; لكونه لا يجد نصابا
[ ص: 254 ] كاملا مجتمعا ، ولا يعلم حقيقة الحال فيها ، فأما المالك العالم بملكه نصابا كاملا ، فعليه أداء الزكاة وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن ما سمعت في من
كان له غنم على راعيين متفرقين ببلدان شتى ، أن ذلك يجمع على صاحبه ، فيؤدي صدقته . وهذا هو الصحيح ، إن شاء الله تعالى ; لقوله عليه السلام : " في أربعين شاة شاة " . ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة ، أو غير السائمة . ونحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الرواية الأولى ، على أن المصدق لا يأخذها ، وأما رب المال فيخرج . فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء ، لأنه موضع حاجة .