( 1754 ) فصل :
وإن عجل زكاة ماله ، ثم مات ، فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله ، لم يجز . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها في جوازه ، بناء على
ما لو عجل زكاة عامين .
ولا يصح ; لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها ، أشبه ما لو عجل زكاة نصاب لغيره ، ثم اشتراه ، وذلك لأن سبب الزكاة ملك النصاب ، وملك الوارث حادث ، ولا يبني الوارث على حول الموروث ، ولأنه لم يخرج الزكاة ، وإنما أخرجها غيره عن نفسه ، وإخراج الغير عنه من غير ولاية ولا نيابة لا يجزئ ولو نوى ، فكيف إذا لم ينو .
وقد قال أصحابنا : لو أخرج زكاته وقال : إن كان مورثي قد مات فهذه زكاة ماله ، فبان أنه قد مات ، لم يقع الموقع . وهذا أبلغ ، ولا يشبه هذا تعجيل زكاة العامين ; لأنه عجل بعد وجود السبب ، وأخرجها بنفسه ، بخلاف هذا . فإن قيل : فإنه لما مات المورث قبل الحول ، كان للوارث ارتجاعها ، فإذا لم يرتجعها احتسب بها كالدين قلنا : فلو أراد أن يحتسب الدين عن زكاته لم يصح ، ولو كان له عند رجل شاة من غصب أو قرض ، فأراد أن يحسبها عن زكاته ، لم تجزه .