( 165 ) فصل :
ومن كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه بيده ، فغرف منه عند غسل يديه ، لم يؤثر ذلك في الماء . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصير الماء مستعملا بغرفه منه ; لأنه موضع غسل اليد ، وهو ناو للوضوء بغسلها ، فأشبه ما لو غمسها في الماء ينوي غسلها فيه . ولنا أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25151في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا بماء ، فذكر وضوءه - إلى أن قال - وغسل وجهه ثلاثا ، ثم أدخل يده فاستخرجها ، وغسل يديه إلى المرفقين ، مرتين ، } وفي حديث
عثمان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17309ثم غرف بيده اليمنى فصب على ذراعه اليمنى ، فغسلها إلى المرفقين ثلاثا ، ثم غرف بيمينه فغسل يده اليسرى . } رواهما سعيد . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغيره ،
وكل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحك أنه تحرز من اغتراف الماء بيده في موضع غسلها ، ولو كان هذا يفسد الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بمعرفته ، ولوجب عليه بيانه لمسيس الحاجة إليه ، إذ كان هذا لا يعرف بدون البيان ، ولا يتوقاه إلا متحذلق ، وما ذكره لا يصح ; لأن المغترف لم يقصد بغمس يده إلا الاغتراف دون غسلها ، فأشبه من يغوص في البئر لترقية الدلو وعليه جنابة لا يقصد غير ترقيته ، ونية الاغتراف عارضت نية الطهارة فصرفتها . والله أعلم .