( 166 ) مسألة : قال :
ومسح الرأس لا خلاف في وجوب مسح الرأس ، وقد نص الله تعالى عليه بقوله {
فامسحوا برءوسكم } . واختلف في
قدر الواجب ; فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجزئ مسح بعضه . قال
أبو الحارث قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فإن
مسح برأسه وترك بعضه ؟ قال : يجزئه . ثم قال : ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله ، وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، أنه كان يمسح مقدم رأسه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مسح اليافوخ .
وممن قال بمسح البعض
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي ، إلا أن الظاهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، في حق الرجل ، وجوب الاستيعاب ، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال العمل في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها . وقال
مهنا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
[ ص: 87 ] أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل . قلت له : ولم ؟ قال : كانت
عائشة تمسح مقدم رأسها . واحتج من أجاز مسح البعض بأن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4458أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته . } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39546وإن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا ، حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم . } رواه
سعيد ; ولأن من مسح بعض رأسه يقال : مسح برأسه ، كما يقال : مسح برأس اليتيم وقبل رأسه . وزعم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض ، فكأنه قال : وامسحوا بعض رءوسكم ، ولنا قول الله تعالى {
: وامسحوا برءوسكم } ، والباء للإلصاق ، فكأنه قال : وامسحوا رءوسكم . فيتناول الجميع . كما قال في التيمم {
: وامسحوا بوجوهكم } .
وقولهم : " الباء للتبعيض " غير صحيح ، ولا يعرف أهل العربية ذلك ، قال
ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه . وحديث
المغيرة يدل على جواز
المسح على العمامة ، ونحن نقول به ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح رأسه كله ، وهذا يصلح أن يكون مبينا للمسح المأمور به ، وما ذكروه من اللفظ مجاز لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل .