( 1793 ) مسألة : قال : ( وإن
أعطاها كلها في صنف واحد ، أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى ) وجملته أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية ، ويجوز أن يعطيها شخصا واحدا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال : إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف ، قسمه عليهم ، وإن كان قليلا ، جاز وضعه في صنف واحد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ، ويقدم الأولى فالأولى
وقال
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله ، على الموجود من الأصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة ، قسمة على السواء ، ثم حصة كل صنف منهم ، لا تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم ، إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر فإن لم يجد إلا واحدا ، صرف حصة ذلك الصنف إليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كذلك . وهو اختيار
أبي بكر ; لأن الله تعالى جعل الصدقة لجميعهم ، وشرك بينهم فيها ، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كأهل الخمس . ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26947، قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : أعلمهم أن عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم } .
فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء ، وهم صنف واحد ، ولم يذكر سواهم ، ثم أتاه بعد ذلك مال ، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء ، وهم المؤلفة
الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة ،
وزيد الخير قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إليه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من
اليمن . وإنما يؤخذ من أهل
اليمن الصدقة . ثم أتاه مال آخر ; فجعله في صنف آخر ; لقوله
لقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ، فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1504 : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها } . وفي حديث
سلمة بن صخر البياضي ، أنه أمر له بصدقة قومه .
ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد ، ولأنها لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي ، فلم يجب
[ ص: 282 ] دفعها إليهم إذا فرقها المالك ، كما لو لم يجد إلا صنفا واحدا ، ولأنه لا يجب عليه تعميم أهل كل صنف بها ، فجاز الاقتصار على واحد ، كما لو وصى لجماعة لا يمكن حصرهم ، ويخرج على هذين المعنيين الخمس ، فإنه يجب على الإمام تفريقه على جميع مستحقيه ، واستيعاب جميعهم به بخلاف الزكاة ، والآية أريد بها بيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليهم ، دون غيرهم . إذا ثبت هذا ، فإن المستحب صرفها إلى جميع الأصناف ، أو إلى من أمكن منهم ; لأنه يخرج بذلك عن الخلاف ، ويحصل الإجزاء يقينا فكان أولى .
( 1794 ) فصل : قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " إذا لم يخرجه إلى الغنى " . يعني به الغنى المانع من أخذ الزكاة ، وقد ذكرناه . وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يدفع إليه ما يحصل به الغنى ، والمذهب أنه يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع وذكره أصحابه ، فيتعين حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على أنه لا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به الغنى .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال أصحاب الرأي : يعطى ألفا وأكثر إذا كان محتاجا إليها ، ويكره أن يزاد على المائتين . ولنا ، أن الغنى لو كان سابقا منع ، فيمنع إذا قارن ، كالجمع بين الأختين في النكاح .