صفحة جزء
( 1796 ) فصل : وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا ، فلا يراعى حالهم بعد الدفع ، وهم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون ، والمؤلفة ، فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا ، لا يجب عليهم ردها بحال ، وأربعة منهم ، وهم الغارمون ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ; فإنهم يأخذون أخذا مراعى ، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها ، وإلا استرجع منهم .

والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها ، أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة ، والأولون حصل المقصود بأخذهم ، وهو غنى الفقراء والمساكين ، وتأليف المؤلفين ، وأداء أجر العاملين . وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها ، وفضل معهم فضل ، ردوا الفضل ، إلا الغازي ، فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له . ذكره الخرقي في غير هذا الموضع .

وظاهر قوله في المكاتب أنه لا يرد ما فضل في يده ; لأنه قال : وإذا عجز المكاتب ورد في الرق ، وكان قد تصدق عليه بشيء ، فهو لسيده ونص عليه أحمد أيضا في رواية المروذي والكوسج . ونقل عنه حنبل : إذا عجز يرد ما في يديه في المكاتبين .

وقال أبو بكر عبد العزيز : إن كان باقيا بعينه استرجع منه لأنه إنما دفع إليه ليعتق به ولم يقع وقال القاضي : كلام الخرقي محمول على أن الذي بقي في يده لم يكن عين الزكاة ، وإنما تصرف فيها وحصل عوضها وفائدتها . ولو تلف المال الذي في يد هؤلاء بغير تفريط ، لم يرجع عليهم بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية