( 1811 ) مسألة : قال : ( والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال ، فرط أو لم يفرط ) هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة : أحدها ، أن
الزكاة تجب في الذمة . وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن إخراجها من غير النصاب جائز ، فلم تكن واجبة فيه ، كزكاة الفطر ، ولأنها لو وجبت فيه ، لامتنع تصرف المالك فيه ، ولتمكن المستحقون من إلزامه أداء الزكاة من عينه ، أو ظهر شيء من أحكام ثبوته فيه ، ولسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط ، كسقوط أرش الجناية بتلف الجاني . والثانية ،
أنها تجب في العين .
وهذا القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وهذه الرواية هي الظاهرة عند بعض أصحابنا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001في أربعين شاة شاة . وقوله : فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بدالية أو نضح نصف العشر } . وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف " في " وهي للظرفية . وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة . وفائدة الخلاف أنها إذا كانت في الذمة ، فحال على ماله حولان ، لم يؤد زكاتهما ، وجب عليه أداؤها لما مضى ، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني ، وكذلك إن كان أكثر من نصاب ، لم تنقص الزكاة ، وإن مضى عليه أحوال ، فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها ، وجب عليه ثلاث شياه ، وإن كانت مائة دينار ، فعليه سبعة دنانير ونصف ; لأن الزكاة وجبت في ذمته ، فلم يؤثر في تنقيص النصاب .
لكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه ، احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها ; لأن الدين يمنع وجوب الزكاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تسقط الزكاة بهذا بحال ; لأن الشيء لا يسقط نفسه ، وقد يسقط غيره ، بدليل أن تغير الماء بالنجاسة في محلها لا يمنع صحة طهارتها وإزالتها به ، ويمنع إزالة نجاسة غيرها . والأول أولى ; لأن الزكاة الثانية غير الأولى . وإن قلنا :
الزكاة تتعلق بالعين . وكان النصاب مما تجب الزكاة في عينه ، فحالت عليه أحوال لم تؤد زكاتها ، تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدره ، فإن كان نصابا لا زيادة عليه ، فلا زكاة فيه ، فيما بعد الحول الأول ; لأن النصاب نقص فيه ، وإن كان أكثر من نصاب عزل قدر فرض الحول الأول ، وعليه زكاة ما بقي .
وهذا هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية جماعة . وقال ، في رواية
محمد بن الحكم : إذا كانت الغنم أربعين ، فلم يأته المصدق عامين ، فإذا أخذ المصدق شاة ، فليس عليه شيء في الباقي ، وفيه خلاف . وقال ، في رواية
صالح : إذا كان عند الرجل مائتا درهم ، فلم يزكها حتى حال عليها حول آخر ، يزكيها للعام الأول ; لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراهم . وقال ، في رجل له ألف درهم ، فلم يزكها سنين : يزكي في أول سنة خمسة وعشرين ، ثم في كل سنة بحساب ما بقي .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد . فإن كان عنده أربعون من الغنم نتجت سخلة في كل حول ، وجب عليه في كل سنة شاة ; لأن النصاب كمل بالسخلة الحادثة ، فإن كان نتاج السخلة بعد وجوب الزكاة عليه بمدة ، استؤنف الحول الثاني من حين نتجت ; لأنه حينئذ كمل .