( 1813 ) فصل : الحكم الثاني ، أن
الزكاة تجب بحلول الحول ، سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في الآخر : التمكن من الأداء شرط ، فيشترط للوجوب ثلاثة أشياء : الحول ، والنصاب ، والتمكن من الأداء . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لا زكاة عليه ، إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ; لأنها عبادة ، فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كسائر العبادات . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } . فمفهومه ، وجوبها عليه إذا حال الحول ، ولأنه لو لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان ، وجبت عليه زكاة الحولين ، ولا يجوز وجوب فرضين في نصاب واحد في حال واحدة ، وقياسهم ينقلب عليهم ، فإننا نقول : هذه عبادة ، فلا يشترط لوجوبها إمكان أدائها ، كسائر العبادات ، فإن الصوم يجب على الحائض والمريض العاجز عن أدائه ، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم ، ومن أدرك من أول الوقت جزءا ثم جن أو حاضت المرأة ، والحج يجب على من أيسر في وقت لا يتمكن من الحج فيه ، أو منعه من المضي مانع .
ثم الفرق بينهما ، أن تلك عبادات بدنية ، يكلف فعلها ببدنه ، فأسقطها تعذر فعلها ، وهذه عبادة مالية ، يمكن ثبوت الشركة للمساكين في ماله والوجوب في ذمته مع عجزه عن الأداء ، كثبوت الديون في ذمة المفلس وتعلقها بماله بجنايته .