( 1833 ) فصل :
فإن سقي نصف السنة بكلفة ، ونصفها بغير كلفة ، ففيه ثلاثة أرباع العشر . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا ; لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه ، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما ، فوجب مقتضاه ، وسقط حكم الآخر .
نص عليه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
ابن حامد : يؤخذ بالقسط . وهو القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة ، فكذلك إذا كان أحدهما أكثر ، كما لو كانت الثمرة نوعين . ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشق ويتعذر ، فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية . وإن جهل المقدار ، غلبنا إيجاب العشر احتياطا .
نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله ; لأن الأصل وجوب العشر ، وإنما يسقط بوجود الكلفة ، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل ، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر ، فلا يثبت وجودها مع الشك فيه ، وإن اختلف الساعي ورب المال ، في أيهما سقي به أكثر ، فالقول ، قول رب المال بغير يمين ، فإن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم . ا هـ .