( 1862 ) فصل : ولا يجوز
شراء شيء من الأرض الموقوفة ولا بيعه ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . وروي ذلك عن
عبد الله بن مغفل ،
وقبيصة بن ذؤيب ،
ومسلم بن مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11816وأبي إسحاق الفزاري . وقال
الأوزاعي : لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شراء أرض الجزية ، ويكرهه علماؤهم . وقال
الأوزاعي : أجمع رأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهروا على
الشام ، على إقرار أهل القرى في قراهم ، على ما كان بأيديهم من أرضهم ، يعمرونها ، ويؤدون خراجها إلى المسلمين ، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرض طوعا ولا كرها .
وكرهوا ذلك مما كان من اتفاق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأصحابه في الأرضين المحبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين ، لا تباع ولا تورث ، قوة على جهاد من لم تظهر عليه بعد من المشركين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم ، توارثوها وتبايعوها وروي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي ; لما روى
عبد الرحمن بن يزيد أن ،
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اشترى من دهقان أرضا ، على أن يكفيه جزيتها .
وروي عنه أنه قال : {
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر في الأهل والمال } . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : فكيف بمال بزاذان ، وبكذا ، وبكذا ، وهذا يدل على أن له مالا بزاذان . ولأنها أرض لهم ، فجاز بيعها . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : إن كان الشراء أسهل يشتري الرجل ما يكفيه ويغنيه عن الناس ، هو رجل من المسلمين . وكره البيع في أرض السواد . وإنما رخص في الشراء - والله أعلم - لأن بعض الصحابة اشترى ، ولم يسمع عنهم البيع ، ولأن الشراء استخلاص للأرض ، فيقوم فيها مقام من كانت في يده ، والبيع أخذ عوض عن ما لا يملكه ولا يستحقه ، فلا يجوز .
ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : لا تشتروا رقيق
أهل الذمة [ ص: 310 ] ولا أرضهم . وقال
الشعبي : اشترى
عتبة بن فرقد أرضا على شاطئ الفرات ، ليتخذ فيها قصبا ، فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، فقال : ممن اشتريتها ؟ قال : من أربابها . فلما اجتمع
المهاجرون والأنصار ، قال : هؤلاء أربابها ، فهل اشتريت منهم شيئا ؟ قال : لا . قال : فارددها على من اشتريتها منه ، وخذ مالك .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في
المهاجرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم ، فلم ينكر ، فكان إجماعا ، ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه ، إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة ، ولا إلى نقل قول العشرة ، ولا يوجد الإجماع إلا القول . المنتشر .
فإن قيل : فقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بما ذكرناه عنه . قلنا : لا نسلم المخالفة . وقولهم اشترى . قلنا : المراد به : اكترى . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد . والدليل عليه قوله : على أن يكفيه جزيتها . ولا يكون مشتريا لها وجزيتها على غيره . وقد روى عنه
القاسم أنه قال : من أقر بالطسق فقد أقر بالصغار والذل . وهذا يدل على أن الشراء هاهنا الاكتراء . وكذلك كل من رويت عنه الرخصة في الشراء فمحمول على ذلك .
وقوله : فكيف بمال بزاذان . فليس فيه ذكر الشراء ، ولأن المال أرض ، فيحتمل أنه أراد مالا من السائمة أو التجارة أو الزرع . أو غيره ، ويحتمل أنه أرض أكتراها ، ويحتمل أنه أراد بذلك غيره ، وقد يعيب الإنسان الفعل المعيب من غيره . جواب ثان ، أنه يتناول الشراء ، وبقي قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في النهي عن البيع غير معارض ، وأما المعنى فلأنها موقوفة ، فلم يجز بيعها ، كسائر الأحباس والوقوف ، والدليل على وقفها النقل والمعنى ; أما النقل ، فما نقل من الأخبار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقسم الأرض التي افتتحها ، وتركها لتكون مادة لأجناد المسلمين الذين يقاتلون في سبيل الله إلى يوم القيامة ، وقد نقلنا بعض ذلك ، وهو مشهور تغني شهرته عن نقله .
وأما المعنى ، فلأنها لو قسمت لكانت للذين افتتحوها ، ثم لورثتهم ، أو لمن انتقلت إليه عنهم ، ولم تكن مشتركة بين المسلمين ، ولأنها لو قسمت ، ولم تخف بالكلية . فإن قيل : فليس في هذا ما يلزم منه الوقف ; لأنه يحتمل أنه تركها للمسلمين عامة ، فيكون فيئا للمسلمين ، والإمام نائبهم ، فيفعل ما يرى فيه المصلحة ، من بيع أو غيره ، ويحتمل أنه تركها لأربابها ، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم
بمكة . قلنا : أما الأول فلا يصح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما ترك قسمتها لتكون مادة للمسلمين كلهم ، ينتفعون بها ، مع بقاء أصلها ، وهذا معنى الوقف ، ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الذين افتتحوها أحق بها ، فلا يجوز أن يمنعها أهلها لمفسدة ، ثم يخص بها غيرهم مع وجود المفسدة المانعة .
والثاني أظهر فسادا من الأول ، فإنه إذا منعها المسلمين المستحقين ، كيف يخص بها
أهل الذمة المشركين الذين لا حق لهم ولا نصيب ؟ .