( 1865 ) فصل :
وحكم إقطاع هذه الأرض حكم بيعها في أن ما كان من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أو مما كان قبل مائة سنة ، فهو لأهله . وما كان بعدها ، ضرب عليه ، كما فعل
المنصور ، إلا أن يكون بغير إذن الإمام ، فيكون باطلا ، وذكر
ابن عائذ ، في كتابه ، بإسناده عن
سليمان بن عتبة ، أن أمير المؤمنين
عبد الله بن محمد - أظنه
المنصور - سأله في مقدمه
الشام ، سنة ثلاث أو أربع وخمسين ، عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة ، يذكرون أنها قطائع لآبائهم قديمة . فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن الله تعالى لما أظهر المسلمين على بلاد
الشام ، وصالحوا أهل
دمشق وأهل
حمص ، كرهوا أن يدخلوها دون أن يتم ظهورهم ، وإثخانهم في عدو الله ، فعسكروا في
مرج بردى ، بين المزة إلى
مرج شعبان ، وجنبتي بردى مروج كانت مباحة فيما بين أهل
دمشق وقراها ، ليست لأحد منهم ، فأقاموا بها حتى أوطأ الله بهم المشركين قهرا وذلا ، فأحيا كل قوم محلتهم ، وهيئوا بها بناء ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فأمضاه لهم ، وأمضاه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من بعده إلى ولاية أمير المؤمنين . قال : وقد أمضيناه لهم . وعن
الأحوص بن حكيم ، أن المسلمين الذين فتحوا
حمص لم يدخلوها ، بل عسكروا على
نهر الأربد ، فأحيوه ، فأمضاه لهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وقد كان منهم أناس تعدوا إذ ذاك إلى جسر الأربد ، الذي على باب الرستن ، فعسكروا في مرجه مسلحة لمن خلفهم من المسلمين فلما بلغهم ما أمضاه
[ ص: 312 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للمعسكرين على
نهر الأربد ، سألوا أن يشركوهم في تلك القطائع ، وكتبوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه ، فكتب أن يعوضوا مثله من المروج التي كانوا عسكروا فيها على باب الرستن ، فلم تزل تلك القطائع على شاطئ الأربد ، وعلى باب
حمص ، وعلى باب الرستن ، ماضية لأهلها ، لا خراج عليها ، تؤدي العشر . ( 1866 ) فصل : وهذا الذي ذكرناه في الأرض المغلة ، أما
المساكن فلا بأس بحيازتها وبيعها وشرائها وسكناها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ما علمنا أحدا كره ذلك ، وقد اقتسمت
الكوفة خططا في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بإذنه ،
والبصرة ، وسكنهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك
الشام ومصر وغيرهما من البلدان ، فما عاب ذلك أحد ولا أنكره .