[ ص: 317 ] باب زكاة الذهب والفضة
وهي واجبة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع زكاة . أما الكتاب ، فقوله تعالى : {
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } . والآية الأخرى . ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب
وأما السنة ، فما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23372قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره ، كلما بردت أعيدت عليه ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41360وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها } . والرقة : هي الدراهم المضروبة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق صدقة } . متفق عليه .
وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم ، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا ، وقيمته مائتا درهم ، أن الزكاة تجب فيه ، إلا ما اختلف فيه عن الحسن .