صفحة جزء
( 1880 ) فصل : ومن ملك ذهبا ، أو فضة مغشوشة ، أو مختلطا بغيره ، فلا زكاة فيه ، حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا ; لقوله عليه السلام : { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . } فإن لم يعلم قدر ما فيه منهما ، وشك هل بلغ نصابا أو لا ، خير بين سبكهما ليعلم قدر ما فيه منهما ، وبين أن يستظهر ويخرج ، ليسقط الفرض بيقين . فإن أحب أن يخرج استظهارا ، فأراد إخراج الزكاة من المغشوشة ، نظرت ، فإن كان الغش لا يختلف ، مثل أن يكون الغش في كل دينار سدسه ، وعلم ذلك ، جاز أن يخرج منها ; لأنه يكون مخرجا لربع العشر .

وإن اختلف قدر ما فيها ، أو لم يعلم ، لم يجزه الإخراج منها ، إلا أن يستظهره ، بحيث يتيقن أن ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة . وإن أخرج عنها ذهبا لا غش فيه ، فهو أفضل ، وإن أراد إسقاط الغش ، وإخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب ، كمن معه أربعة وعشرون دينارا ، سدسها غش ، فأسقط السدس أربعة ، وأخرج نصف دينار عن عشرين ، جاز ; لأنه لو سبكها لم يلزمه إلا ذلك ، ولأن غشها لا زكاة فيه ، إلا أن يكون فضة ، وله من الفضة ما يتم به النصاب ، أو له نصاب سواه ، فيكون عليه زكاة الغش حينئذ . وكذلك إن قلنا بضم أحد النقدين إلى الآخر . وإذا ادعى رب المال أنه يعلم الغش ، أو أنه استظهره وأخرج الفرض ، قبل منه بغير يمين .

وإن زادت قيمة المغشوش بالغش ، فصارت قيمة العشرين تساوي اثنين وعشرين ، فعليه إخراج ربع عشرها مما قيمته كقيمتها ; لأن عليه إخراج زكاة المال الجيد من جنسه ، بحيث لا ينقص عن قيمته ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية