( 1879 ) مسألة : قال : ( وكذلك دون العشرين مثقالا ) يعني أن قال ما دون العشرين لا زكاة فيه إلا أن يتم بورق أو عروض تجارة . : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم ، أن الزكاة تجب فيها ، إلا ما حكي عن ابن المنذر الحسن أنه قال : لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه .
وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها ، إلا ما حكي عن ، عطاء ، وطاوس والزهري ، ، وسليمان بن حرب ، أنهم قالوا : هو معتبر بالفضة ، فما كان قيمته مائتي درهم ، ففيه الزكاة ، وإلا فلا ; لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه ، فثبت أنه حمله على الفضة . ولنا ما روى وأيوب السختياني عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عمرو بن شعيب ، ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } . رواه أبو عبيد .
وروى عن ابن ماجه ، ابن عمر ، { وعائشة } . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا سعيد ، ، عن والأثرم : " في كل أربعين دينارا دينارا ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار " ، ورواه غيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . علي
ولأنه مال تجب الزكاة في عينه ، فلم يعتبر بغيره ، كسائر الأموال الزكوية .