( 1887 ) فصل :
وإذا انكسر الحلي كسرا لا يمنع الاستعمال واللبس ، فهو كالصحيح ، لا زكاة فيه ، إلا أن ينوي كسره وسبكه ، ففيه الزكاة حينئذ ، لأنه نوى صرفه عن الاستعمال . وإن كان الكسر يمنع الاستعمال ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عندي أن فيه الزكاة ; لأنه كان بمنزلة النقود والتبر .