الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1886 ) فصل nindex.php?page=treesubj&link=17544_23846_2697وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة . وقال ابن حامد يباح ما لم يبلغ ألف مثقال ، فإن بلغها حرم ، وفيه الزكاة ; لما روى أبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، عن عمرو بن دينار ؟ قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الحلي ، هل فيه زكاة ؟ قال : لا . فقيل له : ألف دينار ؟ فقال : إن ذلك لكثير . ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال ، والأول أصح ; لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد ، فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ليس بصريح في نفي الوجوب .
وإنما يدل على التوقف ، ثم قد روي عنه خلافه ، فروى الجوزجاني بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا . قلت : إن الحلي يكون فيه ألف دينار . قال : وإن كان فيه ، يعار ويلبس . ثم إن قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قول صحابي خالفه غيره ممن أباحه مطلقا بغير تقييد ، فلا يبقى قوله حجة ، والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز .