صفحة جزء
( 1892 ) فصل : ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه ، مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم ، وما يلبسنه على وجوههن ، وفي أعناقهن ، وأيديهن ، وأرجلهن ، وآذانهن وغيره ، فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه ، كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال ، فهو محرم ، وعليها زكاته ، كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية