( 1898 ) فصل : وأوجب الخمس في الجميع
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وغيرهم . وهذه المسألة تشتمل على خمسة فصول : ( 1899 ) الفصل الأول ، أن
الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية . هذا قول
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم ، كأسماء ملوكهم ، وصورهم وصلبهم ، وصور أصنامهم ، ونحو ذلك . فإن كان عليه علامة الإسلام ، أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين ، أو وال لهم ، أو آية من قرآن أونحو ذلك ، فهو لقطة ; لأنه ملك
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لم يعلم زواله عنه . وإن كان على بعضه علامة الإسلام ، وعلى بعضه علامة الكفر ، فكذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن منصور ; لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم ، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين ، فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين .