( 180 ) فصل : ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي الموالاة ، وهي واجبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليها في مواضع . وهذا قول
الأوزاعي وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها غير واجبة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لظاهر الآية ; ولأن المأمور به غسل الأعضاء ، فكيفما غسل جاز ; ولأنها إحدى الطهارتين ، فلم تجب الموالاة فيها كالغسل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن تعمد التفريق بطل ، وإلا فلا . ولنا ما ذكرنا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19049رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة . }
ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة ; ولأنها عبادة يفسدها الحدث ، فاشترطت لها الموالاة كالصلاة ، والآية دلت على
[ ص: 94 ] وجوب الغسل ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته ، وفسر مجمله بفعله وأمره ، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا ، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء ، وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد ، بخلاف الوضوء . ( 181 ) فصل : والموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل ; لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض ; ولأنه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في رواية أخرى ، إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة ; لأنه لم يحد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، كالإحراز والتفرق في البيع .