( 1903 ) الفصل الرابع ، في
قدر الواجب في الركاز ، ومصرفه ، أما قدره فهو الخمس ; لما قدمناه من الحديث والإجماع ، وأما مصرفه فاختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه ، مع ما فيه من اختلاف أهل العلم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : هو لأهل الصدقات . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، فقال : يعطي الخمس من الركاز على مكانه ، وإن تصدق به على المساكين أجزأه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين . حكاه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : حدثنا
سعيد ، حدثنا
سفيان ، عن
عبد الله بن بشر الخثعمي ، عن رجل من قومه يقال له :
ابن حممة ، قال : سقطت علي جرة من دير قديم
بالكوفة ، عند جبانة
بشر ، فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقال : اقسمها خمسة أخماس . فقسمتها ، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=8علي منها خمسا ، وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت دعاني ، فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم . قال : فخذها فاقسمها بينهم .
ولأنه مستفاد من الأرض ، أشبه المعدن والزرع . والرواية الثانية ، مصرفه مصرف الفيء . نقله
محمد بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهذه الرواية أصح ، وأقيس على مذهبه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني لما روى
أبو عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي ، أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من
المدينة ، فأتى بهما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأخذ منها الخمس مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين ، إلى أن فضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك . ولو كانت زكاة خص بها أهلها ، ولم يرده على واجده ، ولأنه يجب على الذمي ، والزكاة لا تجب عليه ، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر ، أشبه خمس الغنيمة .