صفحة جزء
( 1911 ) فصل : ولا زكاة في المستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه ، في ظاهر قول الخرقي ، واختيار أبي بكر . وروي نحو ذلك عن ابن عباس . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، ومالك ، والثوري ، [ ص: 333 ] وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأبو عبيد .

وعن أحمد ، رواية أخرى ، أن فيه الزكاة ; لأنه خارج من معدن ، فأشبه الخارج من معدن البر . ويحكى عن عمر بن عبد العزيز ، أنه أخذ من العنبر الخمس . وهو قول الحسن ، والزهري . وزاد الزهري في اللؤلؤ يخرج من البحر . ولنا ، أن ابن عباس . قال : ليس في العنبر شيء ، إنما هو شيء ألقاه البحر . وعن جابر نحوه . رواهما أبو عبيد .

ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، فلم يأت فيه سنة عنه ، ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح ، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ، ولا يصح قياسه على معدن البر ; لأن العنبر إنما يلقيه البحر ، فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب ، فأشبه المباحات المأخوذة من البر ، كالمن والزنجبيل ، وغيرهما .

وأما السمك فلا شيء فيه بحال ، في قول أهل العلم كافة ، إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز . رواه أبو عبيد عنه . وقال : ليس الناس على هذا ، ولا نعلم أحدا يعمل به . وقد روي ذلك عن أحمد أيضا . والصحيح أن هذا لا شيء فيه ; لأنه صيد ، فلم يجب فيه زكاة كصيد البر ، ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه ، ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة ، فلا وجه لإيجابها فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية