( 1911 ) فصل :
ولا زكاة في المستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه ، في ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
أبي بكر . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
[ ص: 333 ] nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن فيه الزكاة ; لأنه خارج من معدن ، فأشبه الخارج من معدن البر . ويحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه أخذ من العنبر الخمس . وهو قول
الحسن ،
والزهري . وزاد
الزهري في اللؤلؤ يخرج من البحر . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال : ليس في العنبر شيء ، إنما هو شيء ألقاه البحر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحوه . رواهما
أبو عبيد .
ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، فلم يأت فيه سنة عنه ، ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح ، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ، ولا يصح قياسه على معدن البر ; لأن العنبر إنما يلقيه البحر ، فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب ، فأشبه المباحات المأخوذة من البر ، كالمن والزنجبيل ، وغيرهما .
وأما السمك فلا شيء فيه بحال ، في قول أهل العلم كافة ، إلا شيء يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . رواه
أبو عبيد عنه . وقال : ليس الناس على هذا ، ولا نعلم أحدا يعمل به . وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا . والصحيح أن هذا لا شيء فيه ; لأنه صيد ، فلم يجب فيه زكاة كصيد البر ، ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه ، ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة ، فلا وجه لإيجابها فيه .