( 1913 ) فصل : ويجوز
بيع تراب المعدن والصاغة بغير جنسه ، ولا يجوز بجنسه إن كان مما يجري فيه الربا ; لأنه يؤدي إلى الربا . والزكاة على البائع ; لأنها وجبت في يده ، كما لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها . وقد روى
أبو عبيد في الأموال أن
أبا الحارث المزني اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة . فقال له البائع : رد علي البيع . فقال : لا أفعل . فقال : لآتين
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فلآتين عليك - يعني أسعى بك - فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال : إن
أبا الحارث أصاب معدنا . فأتاه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . فقال : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال ما أصبت ركازا ، إنما أصابه هذا ، فاشتريته منه بمائة شاة متبع . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما أرى الخمس إلا عليك . قال : فخمس المائة شاة . إذا
[ ص: 334 ] ثبت هذا ، فالواجب عليه زكاة المعدن ، لا زكاة الثمن ; لأن الزكاة إنما تعلقت بعين المعدن ، أو بقيمته إن لم يكن من جنس الأثمان ، فأشبه ما لو باع السائمة بعد حولها ، أو الزرع أو الثمرة بعد بدو صلاحها .