[ ص: 335 ] باب زكاة التجارة تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة ، في قول أكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة ، إذا حال عليها الحول .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال الفقهاء السبعة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، أنه لا زكاة فيها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21620عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق } . ولنا ، ما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20321كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع . } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25015في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته } . قاله بالزاي ، ولا خلاف أنها لا تجب في عينه ، وثبت أنها تجب في قيمته . وعن
أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، قال : أمرني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : أد زكاة مالك . فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدم . فقال : قومها ثم أد زكاتها . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو عبيد .
وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر ، فيكون إجماعا . وخبرهم المراد به زكاة العين ، لا زكاة القيمة ، بدليل ما ذكرنا ، على أن خبرهم عام وخبرنا خاص ، فيجب تقديمه .