صفحة جزء
[ ص: 335 ] باب زكاة التجارة تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة ، في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة ، إذا حال عليها الحول .

روي ذلك عن عمر ، وابنه ، وابن عباس . وبه قال الفقهاء السبعة ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وميمون بن مهران ، وطاوس ، والنخعي ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وحكي عن مالك ، وداود ، أنه لا زكاة فيها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق } . ولنا ، ما روى أبو داود ، بإسناده عن سمرة بن جندب ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع . } وروى الدارقطني ، عن أبي ذر ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته } . قاله بالزاي ، ولا خلاف أنها لا تجب في عينه ، وثبت أنها تجب في قيمته . وعن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، قال : أمرني عمر ، فقال : أد زكاة مالك . فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدم . فقال : قومها ثم أد زكاتها . رواه الإمام أحمد ، وأبو عبيد .

وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر ، فيكون إجماعا . وخبرهم المراد به زكاة العين ، لا زكاة القيمة ، بدليل ما ذكرنا ، على أن خبرهم عام وخبرنا خاص ، فيجب تقديمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية