( 1925 ) فصل : فإن
كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول ، فنوى بها الإسامة ، وقطع نية التجارة ، انقطع حول التجارة ، واستأنف حولا . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء ، وحول السوم لا ينبني على حول التجارة . والأشبه بالدليل أنها متى كانت سائمة من أول الحول ، وجبت الزكاة فيها عند تمامه . وهذا يروى نحوه عن
إسحاق ، لأن السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن معارض ، فوجبت به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة ، أو كما لو كانت السائمة لا تبلغ نصابا بالقيمة .