( 1937 ) مسألة : قال : وإذا كان
له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ، فيؤدي لما مضى وجملة ذلك أن الدين على ضربين ; أحدهما ، دين على معترف به باذل له ، فعلى صاحبه زكاته ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه ، فيؤدي لما مضى ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . رضي الله عنه وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ; لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته ، كالوديعة .
وقال
عكرمة ليس في الدين زكاة . وروي ذلك عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم ; لأنه غير نام ، فلم تجب زكاته ، كعروض القنية . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد : يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . ولنا ، أنه دين ثابت في الذمة ، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه ، كما لو كان على معسر ، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به .
وأما الوديعة ، فهي بمنزلة ما في يده ; لأن المستودع نائب عنه في حفظه ، ويده كيده ، وإنما يزكيه لما مضى ; لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به ، فلزمته زكاته ، كسائر أمواله . الضرب الثاني ، أن يكون على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به . فهذا هل تجب فيه الزكاة ؟ على روايتين ; إحداهما ، لا تجب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأهل
العراق ; لأنه غير مقدور على الانتفاع به ، أشبه مال المكاتب .
والرواية الثانية ، يزكيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في الدين المظنون ، قال : إن كان صادقا ، فليزكه إذا قبضه لما مضى . وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى ، كالدين على المليء .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالروايتين ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد . ولنا ، أن هذا المال في جميع الأحوال على حال واحد ، فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها ، كسائر الأموال ، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن ، أو فيهما . ( 1938 )
فصل : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا فرق بين الحال والمؤجل ; لأن البراءة تصح من المؤجل ، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه ، لكن يكون في حكم الدين على المعسر ، لأنه لا يمكن قبضه في الحال .