عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الطهارة
باب فرض الطهارة
مسألة وضوء النافلة يجزئ لصلاة الفريضة
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
96
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 190 ) فصل يجوز أن
يصلي بالوضوء ما لم يحدث ،
ولا نعلم في هذا خلافا . قال
أحمد بن قاسم :
سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد ؟ قال : ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوءه ،
[
ص:
96 ]
ما ظننت أن أحدا أنكر هذا . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20907
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد .
} وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس
قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27402
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت : وكيف كنتم تصنعون ، قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث .
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
وأبو داود .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم ،
عن
بريدة
قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42840
صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه ، قال : عمدا صنعته .
}
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث