صفحة جزء
( 190 ) فصل يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ، ولا نعلم في هذا خلافا . قال أحمد بن قاسم : سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد ؟ قال : ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوءه ، [ ص: 96 ] ما ظننت أن أحدا أنكر هذا . وقال : { صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد . } وروى أنس قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت : وكيف كنتم تصنعون ، قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث . } رواه البخاري وأبو داود .

وفي مسلم ، عن بريدة قال : { صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال له عمر : إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه ، قال : عمدا صنعته . }

التالي السابق


الخدمات العلمية