( 192 ) فصل : ولا بأس
بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحدا بوضوئه ، ولم يبل موضع الصلاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج وعوام أهل العلم ، قال : وبه نقول ، إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه ، فإني أكرهه ، إلا أن يفحص الحصى عن البطحاء ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس فإذا توضأ رد الحصى عليه ، فإني لا أكرهه ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يكرهه ; صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء .