( 2002 ) فصل : وإذا
رأى الهلال أهل بلد ، لزم جميع البلاد الصوم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : إن كان بين البلدين مسافة قريبة ، لا تختلف المطالع لأجلها
كبغداد والبصرة ، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما ، وإن كان بينهما بعد ،
كالعراق والحجاز
والشام ، فلكل أهل بلد رؤيتهم . وروي عن
عكرمة ، أنه قال : لكل أهل بلد رؤيتهم .
وهو مذهب
القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
وإسحاق ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26520 : قدمت الشام ، واستهل علي هلال رمضان ، وأنا بالشام ، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم ذكر الهلال ، فقال : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس ، وصاموا ، وصام nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فقال : لكن رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : ألا تكتفي برؤية nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . } قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . ولنا قول الله تعالى : {
فمن شهد منكم الشهر فليصمه } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41862وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له : الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : نعم } .
وقوله للآخر لما قال له : ماذا فرض الله علي من الصوم ؟ قال : {
شهر رمضان . } وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان ، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان ، بشهادة الثقات ، فوجب صومه على جميع المسلمين . ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين ، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام ، من حلول الدين ، ووقوع الطلاق والعتاق ، ووجوب النذور ، وغير ذلك من الأحكام ، فيجب صيامه بالنص والإجماع ، ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال ، فيجب الصوم ، كما لو تقاربت البلدان .
فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب وحده ، ونحن نقول به ، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول ، وليس هو في الحديث . فإن قيل : فقد قلتم إن الناس إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ، ولم يروا الهلال ، أفطروا في أحد الوجهين . قلنا : الجواب عن هذا من وجهين ; أحدهما ، أننا إنما قلنا يفطرون إذا صاموا بشهادته ، فيكون فطرهم مبنيا على صومهم بشهادته ، وهاهنا لم يصوموا بقوله ، فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر
[ ص: 6 ] عليه . الثاني ، أن الحديث دل على صحة الوجه الآخر .