( 2031 ) فصل : فإن
قطر في إحليله دهنا ، لم يفطر به ، سواء وصل إلى المثانة ، أو لم يصل ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يفطر ; لأنه أوصل الدهن إلى جوف في جسده ، فأفطر ، كما لو نوى الجائفة ، ولأن المني يخرج من الذكر فيفطره ، وما أفطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل منه ، كالفم . ولنا أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وإنما يخرج البول رشحا ، فالذي يتركه فيه لا يصل إلى
[ ص: 20 ] الجوف ، فلا يفطره ، كالذي يتركه في فيه ولم يبتلعه .