[ ص: 35 ] مسألة : قال : ( وإن
أكل يظن أن الفجر لم يطلع ، وقد كان طلع ، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ، ولم تغب ، فعليه القضاء ) هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن ،
وإسحاق : لا قضاء عليهم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، قال : كنت جالسا في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ، في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت
حفصة ، فشربنا ، ونحن نرى أنه من الليل ، ثم انكشف السحاب ، فإذا الشمس طالعة . قال : فجعل الناس يقولون : نقضي يوما مكانه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله لا نقضيه ، ما تجانفنا لإثم . ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم ، فلم يلزمه القضاء ، كالناسي .
ولنا أنه أكل مختارا ، ذاكرا للصوم ، فأفطر ، كما لو أكل يوم الشك ، ولأنه جهل بوقت الصيام ، فلم يعذر به ، كالجهل بأول رمضان ، ولأنه يمكن التحرز منه ، فأشبه أكل العامد ، وفارق الناسي ، فإنه لا يمكن التحرز منه . وأما الخبر ، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : من أكل فليقض يوما مكانه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : الخطب يسير . يعني خفة القضاء . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة . عن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة امرأته ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1397أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ، ثم طلعت الشمس . قيل لهشام : أمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قضاء ؟ } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .