( 2076 ) فصل : وإن ، ولم يتبين الأمر ، فليس عليه قضاء ، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر . نص عليه أكل شاكا في طلوع الفجر . وهذا قول أحمد ، ابن عباس ، وعطاء والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . وروي معنى ذلك عن والشافعي ، أبي بكر الصديق ، رضي الله عنهم . وقال وابن عمر ; يجب القضاء ; لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك ، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل ، فلزمه القضاء ، كما لو أكل شاكا في غروب الشمس . ولنا قول الله تعالى : { مالك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } .
مد الأكل إلى غاية التبين ، وقد يكون شاكا قبل التبين ، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن أم مكتوم } وكان رجلا أعمى ، لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت . ولأن الأصل بقاء الليل ، فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله ، بخلاف غروب الشمس ، فإن الأصل بقاء النهار ، فبنى عليه . فكلوا ، واشربوا ، حتى يؤذن