( 2077 ) فصل : وإن
أكل شاكا في غروب الشمس ، ولم يتبين ، فعليه القضاء ; لأن الأصل بقاء النهار . وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت ، أو أن الفجر لم يطلع ، ثم شك بعد الأكل ، ولم يتبين ، فلا قضاء عليه ; لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه ، فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ، ثم شك في الإصابة بعد صلاته .