( 2084 ) مسألة : قال : ( فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت ، أطعم عنها لكل يوم مسكين ) وجملة ذلك أن من
مات وعليه صيام من رمضان ، لم يخل من حالين ; أحدهما ، أن يموت قبل إمكان الصيام ، إما لضيق الوقت ، أو لعذر من مرض أو سفر ، أو عجز عن الصوم ، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهما قالا : يجب الإطعام عنه ; لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإطعام عن ، كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام ، لعجزه عنه .
ولنا أنه حق لله تعالى وجب بالشرع ، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله ، فسقط إلى غير بدل ، كالحج . ويفارق الشيخ الهرم ; فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه ، بخلاف الميت . الحال الثاني ، أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
وابن علية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، في الصحيح عنهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يصام عنه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه } . متفق عليه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37389من مات وعليه صيام شهر ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا } . قال
الترمذي : الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا ، قالت : يطعم عنه في قضاء رمضان ، ولا يصام عنه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر ؟ يصوم شهرا ، وعليه صوم رمضان . قال : أما رمضان فليطعم عنه ، وأما النذر ، فيصام عنه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في ( السنن ) . ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة ، فكذلك بعد الوفاة ، كالصلاة ، فأما حديثهم فهو في النذر ; لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه ، كذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26233قالت امرأة : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، فأقضيه عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ، أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك } .
وقالت
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كقولنا ، وهما راويا حديثهم ، فدل على ما ذكرناه .