( 2086 ) مسألة : قال : ( فإن
لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر ، صامته ، ثم قضت ما كان عليها ، ثم أطعمت لكل يوم مسكينا ، وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة ، إذا فرطا في القضاء ) وجملة ذلك ، أن من
عليه صوما من رمضان ، فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر ; لما روت
عائشة قالت : كان يكون
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الصيام من شهر رمضان ، فما أقضيه حتى يجيء شعبان . متفق عليه .
ولا يجوز له
تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر ; لأن
عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك ، ولو أمكنها لأخرته ، ولأن الصوم عبادة متكررة ، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية ، كالصلوات المفروضة . فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا ; فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء ، وإن كان لغير عذر ، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا فدية عليه ; لأنه صوم واجب ، فلم يجب عليه في تأخيره كفارة ، كما لو أخر الأداء والنذر . ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، أنهم قالوا : أطعم عن كل يوم مسكينا . ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافهم . وروي مسندا من طريق ضعيف ، ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء ، أوجب الفدية ، كالشيخ الهرم .