صفحة جزء
( 2094 ) مسألة : قال : ( وكذلك المسافر ) يعني أن المسافر يباح له الفطر ، فإن صام كره له ذلك ، وأجزأه . وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع ، [ ص: 43 ] وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزأه . ويروى عن أبي هريرة ، أنه لا يصح صوم المسافر قال أحمد : كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة . وروى الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف ، أنه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال بهذا قوم من أهل الظاهر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس من البر الصوم في السفر } متفق عليه { ولأنه عليه السلام أفطر في السفر ، فلما بلغه أن قوما صاموا ، قال : أولئك هم العصاة } .

وروى ابن ماجه ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الصائم في رمضان في السفر ، كالمفطر في الحضر } . وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول ، قال ابن عبد البر : هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف ، هجره الفقهاء كلهم ، والسنة ترده ، وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم { أصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، قال : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر } وفي لفظ رواه النسائي ، { أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أجد قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ قال : هي رخصة الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه } . وقال أنس : { كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم } متفق عليه وكذلك روى أبو سعيد وأحاديثهم محمولة على تفضيل الفطر على الصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية