( 2094 ) مسألة : قال : ( وكذلك المسافر ) يعني أن المسافر يباح له الفطر ، فإن صام كره له ذلك ، وأجزأه . وجواز
الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع ،
[ ص: 43 ] وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزأه . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه لا يصح صوم المسافر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة . وروى
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، أنه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال بهذا قوم من
أهل الظاهر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33800ليس من البر الصوم في السفر } متفق عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42185ولأنه عليه السلام أفطر في السفر ، فلما بلغه أن قوما صاموا ، قال : أولئك هم العصاة } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14452الصائم في رمضان في السفر ، كالمفطر في الحضر } . وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا قول يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، هجره الفقهاء كلهم ، والسنة ترده ، وحجتهم ما روي عن
حمزة بن عمرو الأسلمي ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18186أصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، قال : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر } وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7872أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أجد قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ قال : هي رخصة الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24684كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم } متفق عليه وكذلك روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد وأحاديثهم محمولة على تفضيل الفطر على الصيام .