( 2204 ) فصل : ويختص
اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر ، فأما القريب الذي يمكنه المشي ، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه ; لأنها مسافة قريبة ، يمكنه المشي إليها ، فلزمه ، كالسعي إلى الجمعة .
وإن كان ممن لا يمكنه المشي ، اعتبر وجود الحمولة في حقه ; لأنه عاجز عن المشي ، فهو كالبعيد . وأما الزاد فلا بد منه ، فإن لم يجد زادا ، ولا قدر على كسبه ، لم يلزمه الحج .