( 2206 ) فصل : وأما الراحلة ، فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله ، إما شراء أو كراء ، لذهابه ورجوعه ، ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله ، فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ، ولا يخشى السقوط ، أجزأ وجود ذلك .
وإن كان ممن لم تجر عادته بذلك ، ويخشى السقوط عنهما ، اعتبر وجود محمل وما أشبهه ، مما لا مشقة في ركوبه ، ولا يخشى السقوط عنه ; لأن
اعتبار الراحلة في حق القادر على المشي ، إنما كان لدفع المشقة ، فيجب أن يعتبر هاهنا ما تندفع به المشقة . وإن
كان ممن لا يقدر على خدمة نفسه ، والقيام بأمره اعتبرت القدرة على من يخدمه ; لأنه من سبيله .