( 2224 ) فصل : يجوز أن
ينوب الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة ، في الحج ، في قول عامة أهل العلم . لا نعلم فيه مخالفا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، فإنه كره حج المرأة عن الرجل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذه غفلة عن ظاهر السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها ، وعليه ; يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره وفي الباب حديث
أبي رزين ، وأحاديث سواه .