( 2232 ) مسألة : قال ( وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل ) ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها ; لأنه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج ، فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل ، فلا يجب عليها الحج . وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال
أبو داود : قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
امرأة موسرة ، لم يكن لها محرم ، هل يجب عليها الحج ؟ قال : لا .
وقال أيضا : المحرم من السبيل . وهذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب ، فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس ، بموت ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أخرج عنها حجة ; لأن شروط الحج المختصة به قد كملت ، وإنما المحرم لحفظها ، فهو كتخلية الطريق ، وإمكان المسير . وعنه رواية ثالثة ، أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يسأل :
هل يكون الرجل محرما لأم امرأته ، يخرجها إلى الحج ؟ فقال : أما في حجة الفريضة فأرجو ; لأنها تخرج إليها مع النساء ، ومع كل من أمنته ، وأما في غيرها فلا والمذهب الأول ، وعليه العمل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ليس المحرم شرطا في حجها بحال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين ، لا بأس به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تخرج مع جماعة النساء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تخرج مع حرة مسلمة ثقة . وقال
الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول ، تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ، ولا يقربها رجل ، إلا أنه يأخذ رأس البعير ، وتضع رجلها على ذراعه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه ، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي بن حاتم : {
يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت ، لا جوار معها ، لا تخاف إلا الله } . ولأنه سفر واجب ، فلم يشترط له المحرم ، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تسافر مسيرة [ ص: 98 ] يوم ، إلا ومعها ذو محرم } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31514لا يخلون رجل بامرأة ، إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني كنت في غزوة كذا ، وانطلقت امرأتي حاجة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انطلق فاحجج مع امرأتك } . متفق عليهما . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ، نحوا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : أما
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فيقول : ( يوما وليلة ) . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ( لا تسافر سفرا ) أيضا .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد يقول : ( ثلاثة أيام ) . قلت : ما تقول أنت ؟ قال : لا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا ، إلا مع ذي محرم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30065لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم } . وهذا صريح في الحكم . ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام ; فلم يجز بغير محرم ، كحج التطوع .
وحديثهم محمول على الرجل ، بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها ، فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل . ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج ، مع كمال بقية الشروط ، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق ، وإمكان المسير ، وقضاء الدين ، ونفقة العيال ، واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إمكان الثبوت على الراحلة ، وهي غير مذكورة في الحديث .
واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه ، لا من كتاب ولا من سنة ، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط ، ولو قدر التعارض ، فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم ، وحديث
عدي يدل على وجود السفر ، لا على جوازه ، ولذلك لم يجز في غير الحج المفروض ، ولم يذكر فيه خروج غيرها معها ، وقد اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها .
وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار ، فإن سفرها سفر ضرورة ، لا يقاس عليه حالة الاختيار ، ولذلك تخرج فيه وحدها ; ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم ، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا .