( 2236 ) فصل : . وبهذا قال وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام ، النخعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح من قولي وأبو ثور . وله قول آخر ، له منعها منه . بناء على أن الحج على التراخي . الشافعي
ولنا ، أنه فرض ، فلم يكن له منعها منه ، كصوم رمضان ، والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه . فإن ، أذن ، وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع ، فله منعها منه . قال أحمد : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من ابن المنذر وذلك لأن حق الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب ، كالسيد مع عبده . الخروج إلى الحج التطوع .
وليس له منعها من ; لأنه واجب عليها ، أشبه حجة الإسلام . الحج المنذور