( 2247 ) فصل : إذا
أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام ، فوقعت عن حجة الإسلام ، فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن المنذورة لا تسقط عنه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ; لأنها حجة واحدة ، فلا تجزئ عن
[ ص: 104 ] حجتين ، كما لو نذر حجتين ، فحج واحدة . ويحتمل أن يجزئ ; لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره ، فأجزأته ، كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن نفسه .
وقد نقل
أبو طالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة ، فأحرم عن النذر ، وقعت عن المفروض ، ولا يجب عليه شيء آخر ، وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان ، فنواه عن فرضه ونذره ، على رواية .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعكرمة . وروى
سعيد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعكرمة أنهما قالا ، في رجل نذر أن يحج ، ولم يكن حج الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعا . وسئل
عكرمة عن ذلك ؟ فقال : يقضي حجة عن نذره ، وعن حجة الإسلام ، أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات ، فصلى العصر ، أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر ؟ قال : وذكرت قولي
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فقال : أصبت أو أحسنت .