الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2246 ) فصل : إذا كان الرجل قد أسقط فرض أحد النسكين عنه ، دون الآخر ، جاز أن ينوب عن غيره ، فيما أدى فرضه دون الآخر . وليس للصبي والعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما ; لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما ، فهما كالحر البالغ في ذلك ، وأولى منه . ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون الفرض ; لأنهما من أهل التطوع دون الفرض ، ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما ; لكونهما ليسا من أهله ، فبقيت لمن فعلت عنه . وعلى هذا لا يلزمهما رد ما أخذا لذلك ، كالبالغ الحر الذي قد حج عن نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية