( 2259 ) الفصل الثاني : إن
كل ما أمكنه فعله بنفسه ، لزمه فعله ، ولا ينوب غيره عنه فيه ، كالوقوف والمبيت
بمزدلفة ، ونحوهما ، وما عجز عنه عمله الولي عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17625خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، ومعنا النساء والصبيان ، فأحرمنا عن الصبيان . } رواه
سعيد ، في ( سننه ) . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، في ( سننه ) فقال : فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . ورواه
الترمذي ، قال : فكنا نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كل من
[ ص: 108 ] حفظت عنه من أهل العلم يرى
الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل ذلك .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يحج صبيانه وهم صغار ، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه . وعن
أبي إسحاق ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه طاف
nindex.php?page=showalam&ids=14بابن الزبير في خرقة . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يرمي عن الصبي أبواه أو وليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن أمكنه أن يناول النائب الحصى ناوله ، وإن لم يمكنه استحب أن يوضع الحصى في يده فيرمي عنه .
وإن وضعها في يد الصغير ، ورمى بها ، فجعل يده كالآلة ، فحسن . ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن نفسه ; لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه .
وأما الطواف ، فإنه إن أمكنه المشي مشى ، وإلا طيف به محمولا أو راكبا ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر طاف
nindex.php?page=showalam&ids=14بابن الزبير في خرقة . ولأن الطواف بالكبير محمولا لعذر يجوز ، فالصغير أولى .
ولا فرق بين أن يكون الحامل له حلالا ، أو حراما ممن أسقط الفرض عن نفسه ، أو لم يسقطه ، لأن الطواف للمحمول لا للحامل ، ولذلك صح أن يطوف راكبا على بعير ، وتعتبر النية في الطائف به . فإن لم ينو الطواف عن الصبي لم يجزئه ; لأنه لما لم تعتبر النية من الصبي اعتبرت من غيره ، كما في الإحرام . فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي احتمل وقوعه عن نفسه ، كالحج إذا نوى به عن نفسه وغيره ، واحتمل أن يقع عن الصبي ، كما لو طاف بكبير ونوى كل واحد منهما عن نفسه ، لكون المحمول أولى ، واحتمل أن يلغو لعدم التعيين ، لكون الطواف لا يقع عن غير معين .
وأما الإحرام فإن الصبي يجرد كما يجرد الكبير ، وقد روي عن
عائشة رضي الله عنها أنها كانت
تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يفعل بالصغير كما يفعل بالكبير ، ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه .