صفحة جزء
( 2261 ) الفصل الرابع ، فيما يلزمه من الفدية : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم . وذكر أصحابنا في الفدية التي تجب بفعل الصبي وجهين ; أحدهما في ماله ; لأنها وجبت بجنايته ، أشبهت الجناية على الآدمي . والثاني على الولي ، وهو قول مالك ; لأنه حصل بعقده أو إذنه ، فكان عليه ، كنفقة حجه . فأما النفقة ، فقال القاضي : ما زاد على نفقة الحضر ، ففي مال الولي ; لأنه كلفه ذلك ، ولا حاجة [ ص: 109 ] به إليه .

وهذا اختيار أبي الخطاب . وحكي عن القاضي أنه ذكر في الخلاف أن النفقة كلها على الصبي ; لأن الحج له ، فنفقته عليه ، كالبالغ ، ولأن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له ، ويتمرن عليه ، فصار كأجر المعلم والطبيب . والأول أولى ; فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة . ويحتمل أن لا يجب ، فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية