( 2266 ) مسألة : قال : ( وأهل
مكة إذا أرادوا العمرة ، فمن الحل ، وإذا أرادوا الحج ، فمن
مكة ) أهل
مكة ، من كان بها ، سواء كان مقيما بها أو غير مقيم ; لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، فكذلك كل
من كان بمكة فهي ميقاته للحج ; وإن أراد العمرة فمن الحل . لا نعلم في هذا خلافا . ولذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1951أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من التنعيم } . متفق عليه . وكانت
بمكة يومئذ ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24900حتى أهل مكة يهلون منها } يعني للحج .
وقال أيضا : ( ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ ، حتى يأتي ذلك على أهل
مكة ) . وهذا في الحج . فأما في العمرة فميقاتها في حقهم الحل ، من أي جوانب
الحرم شاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعمار
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من
التنعيم ، وهو أدنى الحل إلى
مكة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : بلغني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4647أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يا أهل
مكة ، من أتى منكم العمرة ، فليجعل بينه وبينها
بطن محسر . يعني إذا أحرم بها من ناحية
المزدلفة . وإنما لزم الإحرام من الحل ، ليجمع في النسك بين الحل والحرم ، فإنه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم ، بخلاف الحج ، فإنه يفتقر إلى الخروج إلى
عرفة ، فيجتمع له الحل والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك . ومن أي الحل أحرم جاز .
وإنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من
التنعيم ; لأنها أقرب الحل إلى
مكة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في المكي ، كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر ، هي على قدر تعبها .
وأما إن أراد المكي الإحرام بالحج ، فمن
مكة ; للخبر الذي ذكرنا ، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فسخوا الحج ، أمرهم فأحرموا من
مكة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2116أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا ، أن نحرم إذا توجهنا من الأبطح } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا يدل على أنه لا فرق بين قاطني
مكة وبين غيرهم ممن هو بها ، كالمتمتع إذا حل ، ومن فسخ حجه بها .
ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة ، أنه يهل بالحج من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم . والصحيح خلاف هذا ; لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة . ويحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما أراد أن المتمتع يسقط عنه الدم إذا خرج إلى الميقات ، ولا يسقط إذا أحرم من
مكة .
وهذا في غير المكي ، أما المكي فلا يجب عليه دم متعة بحال ; لقول الله تعالى : {
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في من
دخل مكة يحج عن غيره ، ثم أراد أن يعتمر بعده لنفسه ، أو دخل يحج لنفسه ، ثم أراد أن يعتمر لغيره ، أو دخل
[ ص: 112 ] بعمرة لنفسه ، ثم أراد أن يحج أو يعتمر لغيره ، أو دخل بعمرة لغيره ، ثم أراد أن يحج أو يعتمر لنفسه ، أنه في جميع ذلك يخرج إلى الميقات ، فيحرم منه ، فإن لم يفعل ، فعليه دم .
قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في رواية
عبد الله : إذا اعتمر عن غيره ، ثم أراد الحج لنفسه ، يخرج إلى الميقات ، أو اعتمر عن نفسه ، يخرج إلى الميقات ، وإن دخل
مكة بغير إحرام ، ثم أراد الحج ، يخرج إلى الميقات . واحتج له
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، بأنه جاوز الميقات مريدا للنسك ، غير محرم لنفسه ، فلزمه دم إذا أحرم دونه ، كمن جاوز الميقات غير محرم .
وعلى هذا لو حج عن شخص واعتمر عن آخر ، أو اعتمر عن إنسان ثم حج أو اعتمر عن آخر ، فكذلك . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يلزمه الخروج إلى الميقات في هذا كله ; لما ذكرنا من أن كل من كان
بمكة كالقاطن بها ، وهذا حاصل
بمكة على وجه مباح ، فأشبه المكي .
وما ذكره القاضي تحكم لا يدل عليه خبر ، ولا يشهد له أثر ، وما ذكره من المعنى فاسد لوجوه : أحدها ، أنه لا يلزم أن يكون مريدا للنسك عن نفسه حال مجاوزة الميقات ، فإنه قد يبدو له بعد ذلك . الثاني ، أن هذا لا يتناول من أحرم عن غيره . الثالث ، أنه لو وجب بهذا الخروج إلى الميقات ، للزم المتمتع والمفرد ; لأنهما تجاوزا الميقات ، مريدين لغير النسك الذي أحرما به . الرابع ، أن المعنى في الذي يجاوز الميقات غير محرم ، أنه فعل ما لا يحل له فعله ، وترك الإحرام الواجب عليه في موضعه ، فأحرم من دونه .