( 2267 ) فصل : جاز ; لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم ، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان ، فجاز ، كما يجوز أن يحرم بالعمرة من أي موضع كان من الحل ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع : { ومن أي الحرم أحرم بالحج منى ، فأهلوا من البطحاء } . ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة وغيرها ، كالنحر . إذا أردتم أن تنطلقوا إلى